فهرس الكتاب

الصفحة 4736 من 7126

ذكر الإحداد (١) في الطلاق الذي يملك فيه الرجعة

واختلفوا فيما تتقيه المطلقة طلاقاً يملك الزوج رجعتها في العدة.

فقالت طائفة: ليس على مطلقة يملك رجعتها زوجها إبداء الزينة.

وكان الحسن البصري يقول (٢) : تشوف (٣) له ولا يرى منها رأسا ولا رجلضشا.

وقال النخعي (٤) : يؤذنها بالصوت والتنحنح، ويحرك نعليه ولا يستأذن عليها، وتكتحل وتزين (ولا تحسر) (٥) عنده.

وكان سفيان الثوري يقول: تزين له، وتتشوف له، ولا يستأذن عليها، ويشعرها بالتنحنح، ولا يرى لها شعرا ولا محرما.

وقال أحمد بن حنبل (٦) : تزين له، وتشوف له.

وكان قتادة يقول: إذا طلقها واحدة أو اثنتين يصوت وينحنح.

وقال أصحاب الرأي (٧) : وأما المطلقة طلاقا يملك زوجها فيه الرجعة فلا بأس أن تطيب وتزين وتلبس ما أحبت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت