واختلفوا في شركة المفاوضة (١) .
فقالت طائفة: شركة المفاوضة باطلة لا تجوز. كذلك قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق (٢) ، وأبو ثور.
وقال الشافعي (٣) : لا أعرف شيئا من الدنيا يكون باطلا إن لم تكن شركة المفاوضة باطلا، إن زعم أن المفاوضة أن يكونا شريكين في كل ما أفادا بوجه من الوجوه فالشركة فيه فاسدة، ولا أعرف القمار إلا في هذا أو أقل منه.
قال أبو بكر: وكذلك نقول.