فهرس الكتاب

الصفحة 1682 من 7126

خلفه متطوعًا كانت صلاتهم جائزة (١) .

قال أبو بكر: وكان عطاء وطاوس يقولان في الرجل يأتي إلى الناس وهم في قيام رمضان ولم يكن صلى المكتوبة، قالا: يصلي معهم ركعتين ويبني (عليها) (٢) ركعتين ويعتد به من العتمة، وأبى ذلك سعيد بن المسيب، والزهري وقالا: يصلي معهم ثم يصلي العشاء وحده.

قال أبو بكر: وبالذي دل عليه خبر معاذ بن جبل، وخبر جابر بن عبد الله [نقول] (٣) ، وكان مؤديًا ما نوى، ولا تفسد صلاتي بصلاة غيري، ولا تنفعني نية غيري.

وإذا قال قائل: إن الإِمام يكون جنبًا فلا يضر ذلك القوم، فلا يكون عليهم إعادة، ويصلي المقيم خلف المسافر وإن اختلفت نياتهما، فالذي دلت عليه السنَّة ودل عليه النظر أولى، والله أعلم.

* * * *

ذكر الأمر بالصلاة جماعة بعد أداء الفوضى منفردًا عند تأخير الإمام الصلاة والدليل على أن الأول يكون فرضه والثاني نافلة

٢٠٥١ - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق (٤) ، قال: أخبرنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت