فهرس الكتاب

الصفحة 1807 من 7126

[ذكر فرض الصلاة في السفر من عدد الركعات بلفظ عام]

٢٢٢٠ - حدثنا يحيى، قال: ثنا مسدد، نا أبو عوانة، عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن ابن عباس (قال) (١) : فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة " (٢) .

* * *

[الخبر الدال على أن المراد من قوله: " فرضت الصلاة ركعتين" غير المغرب]

٢٢٢١ - حدثنا إبراهيم بن محمد بن إسحاق، قال: نا [أبو] (٣) عمر، حدثنا مُرجَّا عن داود، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة [قالت] (٤) : أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فلما أتى رسول الله ﷺ المدينة صلى إلى كل صلاة مثلها إلا صلاة المغرب، فإنها وتر، وصلاة الصبح لطول قراءتها، وكان رسول الله ﷺ إذا سافر سفرًا عاد إلى صلاته الأولى (٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت