فهرس الكتاب

الصفحة 6579 من 7126

[ذكر النفر يجتمعون على قطع يد رجل]

اختلف أهل العلم في قطع اليدين باليد، والرجلين بالرجل.

فقالت طائفة: لا تقطع يدان بيد، ولا رجلان برجل. هذا قول الحسن البصري، والزهري، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي (١) .

وقالت طائفة: لا فرق بين النفس وبين الأطراف التي فيها القصاص إذا قطع الاثنان يد رجل معا قطعت أيديهما معا، وكذلك أكثر من الاثنين. هكذا قال الشافعي (٢) . وبه قال أحمد وإسحاق (٣) وأبو ثور، واحتج أحمد بحديث روي عن علي: أن شاهدين شهدا على رجل بالسرقة فقطعه ثم جاءا برجل بعد فقالا: إنما هو هذا الذي سرق وأخطأنا بالأول فلم يجز شهادتهما على الآخر وغرمهما دية اليد الأولى وقال: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما (٤) . ولعل من حجة من قال بالقول الأول أنا قلدنا عمر في قتل النفر بالواحد، وليس في قطع اليدين باليد سنة متبعة فوقفنا عن القول به.

[ذكر البالغ العاقل والمجنون والصبي يشتركون في قتل]

اختلف أهل العلم في البالغ العاقل والمجنون والصبي يشتركون في قتل: فقالت طائفة: يقتل العاقل، ويكون على أولياء الصبي أو المجنون نصف الدية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت