وفيه قول ثالث: وهو أن الفرك يجزئه، فإن كان لا يدري مكانه فرك الثوب كله، هكذا قال إسحاق (١) .
وفيه قول رابع: وهو قول الشافعي (٢) وأبي ثور ومن رأى أن المني طاهر: لا يجب غسله.
* * *
واختلفوا في الثوب يصلي فيه المرء ثم يعلم بعد الصلاة بنجاسة كانت فيه، فقالت طائفة: لا إعادة عليه، هذا قول ابن عمر، وعطاء، وابن المسيب، وطاوس، وسالم، ومجاهد، والشعبي، والزهري، والنخعي، والحسن، ويحيى الأنصاري، والأوزاعي، وإسحاق (٣) ، و [أبي] (٤) ثور.
٧٢٧ - حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني، نا بشر بن بكر، نا الأوزاعي، أخبرني ابن شهاب، أخبرني سالم، أن ابن عمر كان إذا رأى في ثوبه دمًا وهو في الصلاة انصرف له حتى يغسله ثم يصلي ما بقي من صلاته (٥) .