فهرس الكتاب

الصفحة 760 من 7126

وأوجبت طائفة عليه الإعادة، وممن أوجب عليه الإعادة: أبو قلابة، والشافعي (١) ، وأحمد (٢) ، وقال الحكم: يعيد أحب إلي.

وفيه قول ثالث: وهو أن يعيد في الوقت، وليس عليه إذا خرج الوقت أن يعيد، هكذا قال ربيعة، ومالك (٣) ، وقال الحسن: يعيد.

ومن حجة من قال: لا إعادة عليه من الأخبار خبر أبي سعيد الخدري.

٧٢٨ - حدثنا علي بن الحسن، نا أبو الوليد، نا حماد بن سلمة، عن أبي نعامة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال: بينا رسول الله ﷺ يصلي، إذ وضع نعليه عن يساره، فخلع القوم نعالهم فلما قضى رسول الله ﷺ الصلاة قال: "ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ " قالوا: رأيناك ألقيت فألقينا. قال: "إن جبريل أخبرني أن فيهما قذرًا، فإن جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه، فإن رأى فيهما قذرًا أو أذى، فليمسحهما وليصلي فيهما" (٤) .

٧٢٩ - وحدثنا محمد بن إسماعيل، نا ابن فضيل، ثنا إسحاق بن منصور السلولي، أنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن علقمة، عن عبد الله قال: صلى بنا رسول الله ﷺ في نعليه [فخلعهما] (٥) فخلع القوم نعالهم، فلما صلى قال: أخبرني جبريل أن فيهما نتنًا فخلعتهما، فلا تفعلوا (٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت