فهرس الكتاب

الصفحة 465 من 7126

قال أبو بكر: إن كان أراد من خرج منه غائط، فهو قول شاذ، لا أعلم أحدًا قال به، ولا معنى له، وإن كان أراد من خرج منه ريح، فقوله صحيح.

* * *

[الاستنجاء من البول]

قال أبو بكر: يستنجى من البول بالأحجار، كما يستنجى من الغائط، روينا عن عمر أنه بال ثم أخذ حجرًا فمسح به ذكره، وقد ذكرناه فيما مضى (١) .

وممن رأى أن الاستنجاء من البول يجزئ: مالك، والشافعي (٢) ، وأحمد، وإسحاق (٣) ، وكل من لقيناه من أهل العلم.

* * *

ذِكْرُ الاستنجاء بغير الحجارة

قال أبو بكر: لا نحفظ عن النبي ﷺ في شيء من الأخبار أنه أمر بالاستنجاء بغير حجارة، ومن استنجى بالحجارة كما أمر به رسول الله ﷺ ، فقد أتى بما عليه، وإن استنجى بغير الحجارة فالذي نحفظ عن جماعة من أهل العلم أنهم قالوا: ذلك جائز، والاستنجاء بالحجارة أحوط.

كان عطاء يقول: إنِّي لأستنجي بالإذخر، وقال طاوس: ثلاثة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت