فهرس الكتاب

الصفحة 4308 من 7126

٧٦٠٢ - حدثنا الحسن بن علي بن عفان، حدثنا ابن نمير، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله بن مسعود في قوله: ﴿فطلقوهن لعدتهن﴾ (١) : طاهر من غير جماع (٢) .

٧٦٠٣ - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان، حدثنا أبو إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود، أنه قال: من أراد أن يطلق للسنة كما أمره الله فليطلقها طاهرا من غير جماع (٣) .

٧٦٠٤ - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن سيف، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن من قبل عدتهن﴾ (٤) : طاهرا من غير جماع (٥) .

[ذكر الطلاق الذي يكون مطلقه مصيبا للسنة]

أجمع أهل العلم على أن من طلق زوجته طلقة واحدة وهي طاهر من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت