لا يدري اشتمل الرحم على حمل أم لا؟ وأن يطلقها وهي حائض. وأما الحلال فأن يطلقها لأقرائها طاهرا من غير جماع، وأن يطلقها حاملا مستبينا حملها.
٧٦٠١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١) ، عن موهب بن نافع، أنه سمع عكرمة يحدث عن ابن عباس قال: الطلاق على أربع منازل.
وممن رأى من أهل العلم بأن الطلاق للسنة أن يطلقها طاهرا في قبل عدتها: عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وعطاء، وطاوس، وسعيد بن المسيب، وعمرو بن دينار، وقتادة، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك بن أنس (٢) ، وأهل المدينة، والشافعي (٣) ، وأصحابه، وأحمد (٤) ، وإسحاق، وأبو حنيفة (٥) ، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٦) ، وكذلك نقول.
والحجة فيه ظاهر كتاب الله ﷿ والأخبار الثابتة عن رسول الله ﷺ وما لا يعلم أهل العلم اختلفوا فيه (٧) .