فهرس الكتاب

الصفحة 4806 من 7126

وسطا؟ وقد تحول دونه الآفات إن حصلت (١) النخل، فلا يصل إلى المشتري شيء ينتفع به.

[ذكر النهي عن الثنيا في البيع إذا كان مجهولا لأن المبيع حينئذ غير معلوم]

٧٨٥٧ - أخبرنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو النعمان، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والمعاومة - وقال الآخر: وبيع السنين - وعن الثنيا، ورخص في العرايا (٢) .

قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في الرجل يبيع ثمرته ويستثني منها نخلات بغير أعيانهن أو بكيلة معلومة. فقالت طائفة: البيع فاسد إلا أن يستثني نخلات بأعيانهن، أو جزءا من أجزاء معلومة. فممن كره أن يبيع الثمرة ويستثني منها كيلا معلوما: سعيد بن المسيب، والحسن البصري، والشافعي، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور.

ولا يجوز في قول الشافعي (٣) وأحمد وإسحاق (٤) ، وأبي ثور أن يستثني نخلا غير معلوم، مثل أن يقول: عشر نخلات، ولا يشير إليهن بأعيانهن البيع في ذلك غير جائز عندهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت