وفي الذي يحلف بعتق أو طلاق أو بالله أو بغير ذلك من الأيمان أن لا يقرب امرأته ثم أسلم قول ثان وهو: أنه لا يكون موليا إذا [أسلم] (١) يسقط ذلك كله وبهذا قال مالك بن أنس (٢) .
وفيه قول ثالث: وهو أنه لا يكون موليا إذا كانت يمينه بالله، لأنه إذا جامع لم يحنث، فإن كانت يمينه بطلاق أو عتاق فهو مولي. هذا قول محمد بن الحسن، ويعقوب.
اختلف أهل العلم في الرجل يحلف أن لا يطأ امرأته في هذا البيت أو هذه الدار أو هذا المصر.
فقال كثير من أهل العلم: ليس بمولي، لأنه يجد إلى وطئها سبيلا في غير ذلك المكان. هذا قول سفيان الثوري، والشافعي (٣) ، والنعمان (٤) ، وصاحبيه وأحمد (٥) .
وقال الأوزاعي كذلك إذا قال: لا أطؤك في هذا البيت.
وفيه قول ثان: وهو أنه مولي. فإن تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء.
كذلك قال ابن أبي ليلى. وقال إسحاق كذلك، غير أنه يرى أن يوقف عند انقضاء الأربعة الأشهر.