فهرس الكتاب

الصفحة 4529 من 7126

وفي الذي يحلف بعتق أو طلاق أو بالله أو بغير ذلك من الأيمان أن لا يقرب امرأته ثم أسلم قول ثان وهو: أنه لا يكون موليا إذا [أسلم] (١) يسقط ذلك كله وبهذا قال مالك بن أنس (٢) .

وفيه قول ثالث: وهو أنه لا يكون موليا إذا كانت يمينه بالله، لأنه إذا جامع لم يحنث، فإن كانت يمينه بطلاق أو عتاق فهو مولي. هذا قول محمد بن الحسن، ويعقوب.

[ذكر الرجل يحلف أن لا يطأ زوجته في موضع بعينه]

اختلف أهل العلم في الرجل يحلف أن لا يطأ امرأته في هذا البيت أو هذه الدار أو هذا المصر.

فقال كثير من أهل العلم: ليس بمولي، لأنه يجد إلى وطئها سبيلا في غير ذلك المكان. هذا قول سفيان الثوري، والشافعي (٣) ، والنعمان (٤) ، وصاحبيه وأحمد (٥) .

وقال الأوزاعي كذلك إذا قال: لا أطؤك في هذا البيت.

وفيه قول ثان: وهو أنه مولي. فإن تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء.

كذلك قال ابن أبي ليلى. وقال إسحاق كذلك، غير أنه يرى أن يوقف عند انقضاء الأربعة الأشهر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت