اختلف أهل العلم في مس الحائض والجنب المصحف، فكره كثير نهم ذلك، منهم ابن عمر.
٦٢٥ - حدثنا أبو سعد، نا محمد بن عثمان، ثنا ابن نمير، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: لا يمس المصحف إلا متوضئ (١) .
وكره الحسن للجنب مس المصحف إلا أن يكون به علاقته (٢) ، وروي ذلك عن الشعبي، وطاوس، والقاسم، وعطاء، وقال عطاء: لا بأس أن تأتيك الحائض بالمصحف بعلاقته. وقال الحكم، وحماد في الرجل يمس المصحف وليس بطاهر قالا: إذا كان في علاقة فلا بأس.
وكره عطاء، والزهري، والقاسم، والنخعي مس الدراهم التي فيها ذكر الله تعالى على غير وضوء، وكره مالك (٣) أن يحمل المصحف بعلاقته أو على وسادة أحد إلا وهو طاهر، قال: ولا بأس أن يحمله في الخروج، والتابوت، والغرارة (٤) ، ونحو ذلك من على غير وضوء،