أن القصاص لا يجب له في حياته، وإنما يجب لورثته بعد وفاته، فكذلك الدية إنما يملكونها بعد وفاته، وإنما يجب قضاء الدين من شيء ملكه الميت ولم يملك الدية قط.
اختلف أهل العلم في ميراث الحميل (١) ، فروي عن عمر بن الخطاب أنه كتب: ألا تورثوا حميلا إلا ببينة.
٦٨٨٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج، نا حماد، عن علي بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس، أن عمر بن الخطاب كان لا يورث الحميل (٢) .
٦٨٩٠ - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد (٣) قال: حدثنا سفيان، عن ابن جدعان، عن سعيد بن المسيب قال: كتب عمر بن الخطاب: ألا تورثوا حميلا إلا ببينة.
٦٨٩١ - حدثنا إسحاق قال: ثنا عبد الرزاق (٤) قال: أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، أن عثمان كان لا يورث بولادة أهل الشرك.