واختلفوا في بيع الدرهم بالدرهمين من أهل الحرب. فقالت طائفة: لا يجوز ذلك، هذا قول الأوزاعي (١) ، والشافعي (١) ، وإسحاق بن راهويه (٢) ، ويعقوب (٣) .
وقال يعقوب: وإنما أحل أبو حنيفة (٣) هذا لأن بعض المشيخة حدثنا عن مكحول، عن رسول الله ﷺ أنه قال: "لا ربا بين أهل الحرب" (٤) ، وكره أحمد بن حنبل (٥) ذلك.
قال أبو بكر: وكما قال الأوزاعي والشافعي أقول؛ لأن النبي ﷺ وضع ربا الجاهلية ونهى عن الربا نهيًا عامًا.
* * *