فهرس الكتاب

الصفحة 2640 من 7126

[اختلاف أهل العلم في بيع الدرهم بالدرهمين من أهل الحرب]

واختلفوا في بيع الدرهم بالدرهمين من أهل الحرب. فقالت طائفة: لا يجوز ذلك، هذا قول الأوزاعي (١) ، والشافعي (١) ، وإسحاق بن راهويه (٢) ، ويعقوب (٣) .

وقال يعقوب: وإنما أحل أبو حنيفة (٣) هذا لأن بعض المشيخة حدثنا عن مكحول، عن رسول الله ﷺ أنه قال: "لا ربا بين أهل الحرب" (٤) ، وكره أحمد بن حنبل (٥) ذلك.

قال أبو بكر: وكما قال الأوزاعي والشافعي أقول؛ لأن النبي ﷺ وضع ربا الجاهلية ونهى عن الربا نهيًا عامًا.

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت