خطأ؟ قال: على (عاقلة القاتل) (١) ألفا درهم في [ثلاث] (٢) سنين يأخذها الغاصب، فإذا أخذها كان له منها ألف درهم ويتصدق بالألف الأخرى.
وقال أبو ثور: هذا خطأ من جميع الجهات، والله أعلم، وذلك أن الغاصب في قوله ليس بمالك للجارية فإذا أخذ منه القيمة كان مالكا فلم يتصدق بما [استعمل] (٣) وإن كان ممن [منع] (٤) شيئا حتى [عطب] (٥) أو أعطبه كان عليه قيمته، فالغاصب مانع للجارية حتى جني عليها، فإذا كان ظالما بالمنع (متعديا) (٦) ، وقد ضمن أهل العلم (المتعدي) (٧) ، والجاني لم [أضمنه] (٨) أقل من قيمتها ثم [أضمنه] (٨) ألفا وحكم له بألفين، وليس بمالك ولا مشتري، ما ينبغي أن يكون قول أبين خطأ من هذا ولا أقبح، والله أعلم.
قال أبو بكر: واختلفوا في الدار يغصبها الرجل [فيسكنها] (٩) أو لم