فهرس الكتاب

الصفحة 4781 من 7126

[ذكر النهي عن بيع الملامسة والمنابذة]

٧٨٣٠ - حدثنا محمد بن الصباح، قال: أخبرنا عبد الرزاق (١) ، عن معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري، قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين: الملامسة، والمنابذة فأما المنابذة: فإذا ألقى إليه الثوب وجب البيع، والملامسة أن يلمسه بيده ولا يقلبه ولا ينشره (٢) .

٧٨٣١ - وحدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا وهب بن منبه الواسطي، حدثنا خالد بن عبد الله، عن عبد الرحمن - يعني ابن إسحاق - عن الزهري، عن عامر بن سعد، قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: نهى رسول الله ﷺ عن الملامسة.

والملامسة: لمس الثوب، والمنابذة: أن يطرح الرجل الثوب إلى الرجل قبل أن يقلبه وينظر إليه (٣) .

قال أبو بكر: وممن قال بما في هذا الحديث من التفسير مالك، والأوزاعي، وأحمد. قال مالك (٤) : هو أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يبين ما فيه، وقال الأوزاعي: الملامسة أن يلمس الثوب باليد ويباع على ذلك، وقال أحمد (٥) : يلمس بعض الثوب ولا يراه كله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت