في كل صلاة بعد التكبير كان كذلك في صلاة العيد، يقوله بعد التكبير.
وكان الشافعي (١) يقول: يكبر للدخول في الصلاة ثمَّ يفتتح فيقول: "وجهت وجهي" وما بعدها ثمَّ يكبر سبعًا ليس منها تكبيرة الافتتاح.
واختلفوا في الإِمام ينسى التكبير حتى يبتدئ في القراءة، فقالت طائفة: إن ذكر قبل أن يركع عاد فكبر وقرأ وسجد سجدتي السهو بعد السلام، وإن ركع مضى ولم يكبر ما فاته من الركعة الثانية وسجد سجدتي السهو، هذا قول مالك (٢) ، وأبي ثور.
وكان الشافعي (٣) يقول: لا آمره إذا افتتح القراءة أن يقطعها، ولا إذا فرغ منها أن يكبر، ولا قضاء على تاركه. وقد كان يقول قبل ذلك إذ هو بالعراق كقول مالك، ولم يذكر سجود السهو.
* * *
اختلف أهل العلم في رفع اليدين في التكبيرات في صلاة العيد، فقالت طائفة: يرفع يديه في كل تكبيرة مثل الصلاة على الجنائز، وفي الفطر والأضحى. روي هذا القول عن عمر بن الخطّاب.
٢١٦٣ - حدثنا موسى بن هارون، قال: نا أبي، قال: نا إسحاق بن