اختلف أهل العلم في دية المجوسي:
فقالت طائفة: ديته ثمانمائة درهم. يروى هذا القول عن عمر بن الخطاب.
٩٤٢٧ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، قال: حدثنا أبو المقدام ثابت بن هرمز، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب، أنه جعل دية المجوسي ثمانمائة درهم (١) .
وبه قال ابن المسيب، وعطاء، وسليمان بن يسار، والحسن، وعكرمة، والشافعي (٢) ، ومالك (٣) ، وأحمد، وإسحاق (٤) .
وقالت طائفة: دية المجوسي نصف دية المسلم. روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز (٥) .
وقالت طائفة: ديته مثل دية المسلم. كذلك قال النخعي، والشعبي، واحتج الشعبي بقوله: ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله﴾ (٦) .
وهذا قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (٧) .