وفيه قول ثان: قاله الشافعي (١) قال: لو أن امرأة عدت على امرأة عذراء فافتضتها، فإن كانت أمة فعليها ما نقصها من ذهاب العذرة، وإن كانت حرة فعليها حكومة بهذا المعنى، وكذلك لو افتضها رجل بأصبعه أو بشيء غيره.
كل من أحفظ عنه من أهل العلم يقول (٢) : في الأليتين (٣) الدية، وفي كل واحد منهما نصف الدية. وممن حفظت ذلك عنه: عمرو بن شعيب، والنخعي، والشافعي (٣) ، وأحمد وإسحاق (٤) ، وأصحاب الرأي (٥) .
وقد روينا عن غير واحد من أهل العلم (٦) أنهم قالوا في جملة قولهم في كل فرد من الإنسان الدية كاملة، وفي كل ما في الإنسان منه اثنان في كل واحد منهما نصف الدية. وقد ذكرناه في غير هذا الموضع.