وكذلك قال الزهري (١) . وذلك أن عبد الملك بن مروان قضى بذلك.
وروي عن شريح أنه قال (٢) : في جارية دفعت جارية فذهبت عذرتها، فقال شريح: لها عقرها (٣) .
وروي أن ثلاث جوار قالت إحداهن: أنا الزوج. وقالت الأخرى: أنا المرأة، وقالت الأخرى: أنا الأب، فنخست (٤) التي قالت أنا الزوج التي قالت أنا المرأة فذهبت عذرتها، فقضى عبد الملك بن مروان بالدية عليهن جمع وألغى حصتها. فقال الشعبي: لها العقر (٥) .
وقال الثوري: في الصغير يفتض بإصبعه وذكره سواء، عليه العقر في ماله.
وقال الثوري: استفتى أبو يوسف ابن أبي ليلى في هذا فقال: لها مهر مثلها في ماله.