فهرس الكتاب

الصفحة 5005 من 7126

فواضعه على أن يربح عليه العشرة اثنين في سلعة غير ( … ) (١) فهذا مكروه عند أهل العلم، فإن باعه بعد ذلك سلعة ملكها بيعا صحيحا فالبيع جائز، والكلام المكروه المتقدم ذكره لا يفسد العقد الصحيح.

[باب ذكر بيع المتاع بالرقم الذي عليه]

اختلف أهل العلم في بيع المتاع بالرقم الذي عليه، فقالت طائفة: لا بأس أن يباع المتاع برقمه الذي عليه. كذلك قال ابن سيرين، والنخعي، والحكم، ويقضي به أحمد (٢) ، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٣) . ويروى عن طاوس أنه كره ذلك.

قال أبو بكر: البيع على الرقم جائز.

[باب ذكر السلعة ينفق عليها ثم تباع مرابحة]

اختلف أهل العلم في الرجل يشتري المتاع فينفق عليه ثم يريد بيعه مرابحة، فكره أكثر أهل العلم أن يأخذ للنفقة والسمسرة والكراء وما أشبه ذلك ربحا. قال الحسن: إذا أنفق على المتاع نفقة فباعه مرابحة فلا يأخذ للنفقة ربحا، وكذلك قال ابن سيرين، وسعيد بن المسيب،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت