فواضعه على أن يربح عليه العشرة اثنين في سلعة غير ( … ) (١) فهذا مكروه عند أهل العلم، فإن باعه بعد ذلك سلعة ملكها بيعا صحيحا فالبيع جائز، والكلام المكروه المتقدم ذكره لا يفسد العقد الصحيح.
اختلف أهل العلم في بيع المتاع بالرقم الذي عليه، فقالت طائفة: لا بأس أن يباع المتاع برقمه الذي عليه. كذلك قال ابن سيرين، والنخعي، والحكم، ويقضي به أحمد (٢) ، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٣) . ويروى عن طاوس أنه كره ذلك.
قال أبو بكر: البيع على الرقم جائز.
اختلف أهل العلم في الرجل يشتري المتاع فينفق عليه ثم يريد بيعه مرابحة، فكره أكثر أهل العلم أن يأخذ للنفقة والسمسرة والكراء وما أشبه ذلك ربحا. قال الحسن: إذا أنفق على المتاع نفقة فباعه مرابحة فلا يأخذ للنفقة ربحا، وكذلك قال ابن سيرين، وسعيد بن المسيب،