فهرس الكتاب

الصفحة 5004 من 7126

قال أبو ثور، والشافعي (١) ، وأحمد، وإسحاق (٢) ، (وأبو ثور) (٣) ، والنعمان، ويعقوب.

وكان ابن أبي ليلى يقول: يردها وله قيمتها قيمة التي ترد عليه، فإن ماتت إحدى الجاريتين ووجد بالأخرى عيبا، ففي قول الثوري والشافعي: يردها ويأخذ قيمة جارية.

مسألة

واختلفوا في الرجل يشتري من الرجل السلعة فظهر فيها على عيب ولم ينقد الثمن، فكان الشافعي (٤) ، والنعمان (٥) ويعقوب يقولون: له أن يردها إذا أقام البينة على العيب. وكان ابن أبي ليلى يقول: لا أقبل شهودا على العيب حتى ينقد الثمن. وكان عبيد الله بن الحسن يقول: إن كان يقدر على النظر في العيب في تلك الحال بدئ بالنظر، وإن كان شيء يتأخر أعطى ثم نظر فيه.

قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.

واختلفوا في الرجل يشتري السلعة على أنه بالخيار ثلاثا فجاء بها ليردها فاختلفا، وقال البائع: ليس هذه هي، وقال المشتري: هي هذه، فقالت طائفة [ ...... ] (٦) / والعشرة اثنين، فإن لم تكن سلعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت