قال أبو بكر: أحل الله البيع فكل بيع جائز إلا بيع منع منه كتاب أو سنة أو إجماع أو ما في معنى ما حرمه الله أو رسوله.
٨٠٤٧ - حدثنا سليمان بن شعيب، حدثنا يحيى بن حسان، حدثنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فأتيت رسول الله ﷺ وهو في بيت حفصة فقلت: رويدا يا رسول الله أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع [بالدنانير] (١) وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير. فقال: "لا بأس إذا كان بسعر يومكما إذا لم تفترقا وبينكما شيء" (٢) .
اختلف أهل العلم في اقتضاء الذهب بالورق، والورق من الذهب.
فرخصت فيه طائفة. وممن روينا عنه أنه كان يرى ذلك: عمر بن الخطاب وابن عمر.