فهرس الكتاب

الصفحة 5947 من 7126

أو تخرج من يده إلى غيره، فهذا استهلاك وقال سفيان الثوري: إذا وهب رجل لرجل دراهم ثم إن الواهب قال للذي وهبه إياها: أقرضنيها فأقرضه إياها فقد صارت دينا للموهوب له على الواهب فهو بمنزلة الاستهلاك فلا رجوع له فيها. وقال سفيان: لا يرجع الواهب في هبته إذا كان الموهوب له غائبا (١) .

[باب ذكر الخبر الدال على التغليظ في الرجوع في الصدقة]

٨٨١٥ - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا بشر بن بكير، عن الأوزاعي، قال: حدثنا محمد بن علي بن حسين، قال: حدثني سعيد بن المسيب قال: حدثني عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "إن مثل من يرجع في صدقته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه" (٢) .

[باب ذكر الخبر الذي احتج به من أجاز عطية المريض ولده دون بعض]

٨٨١٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري قال: حدثني محمد بن النعمان بن بشير، وحميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن النعمان بن بشير قال: ذهب بي [بشير] (٣) بن سعد إلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت