اختلف أهل العلم في تحريم الرضاع بلبن الفحل:
فحرمت ذلك طائفة ونهت عنه، روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال ابن عباس، وعطاء بن أبي رباح، وطاوس.
٧٤٤٠ - أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عمرو بن الشريد، عن ابن عباس، سئل عن رجل كانت له امرأتان، فأرضعت إحداهما غلاما، وأرضعت الأخرى جارية، فقيل له: هل يتزوج الغلام الجارية، فقال: لا، اللقاح (٢) واحد (٣) .
٧٤٤١ - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا عبد الله بن المبارك، حدثني موسى بن أيوب الغافقي، حدثني عمي إياس بن عامر قال: قال لي علي: لا تنكحن من أرضعت امرأة أبيك، ولا امرأة ابنك، ولا امرأة أخيك (٤) .
وكره ذلك مجاهد، والحسن البصري، والشعبي، والقاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، وممن كان يحرم بلبن الفحل: مالك بن