فهرس الكتاب

الصفحة 4134 من 7126

وكان الشافعي (١) يقول: في الحقنة قولان:

أحدهما: أنه جوف، وذلك أنها تفطر الصائم.

والآخر: أن ما وصل إلى الدماغ كما وصل إلى المعدة، لأنه يغتذى من المعدة، وليست كذلك الحقنة.

وحكى بعض البصريين عن مالك (٢) وأبي حنيفة (٣) أنهما قالا: لا تحرم الحقنة.

[ذكر الاسترضاع بلبن الفجور وألبان أهل الذمة]

اختلف أهل العلم في الاسترضاع بلبن الفاجرة والذمية: فرخصت طائفة في ذلك، وممن رخص فيه: الحسن، وابن سيرين، والنخعي.

وقال الثوري: لا بأس به - يعني: لبن الفاجرة - وكذلك قال مالك (٤) في لبن النصرانية.

وكرهت طائفة ذلك: كره مجاهد أن يسترضع بلبن الفجور. وحكى أبو عبيد ذلك عن مالك (٥) . وكره أبو عبيد ذلك، ورخص في لبن النصرانية، والمجوسية إذا كان من نكاح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت