أجمع أهل العلم (١) أن الأمة إذا أعتقت وهي تحت عبد أن لها الخيار.
واختلفوا في الأمة تعتق وهي تحت حر.
فقالت طائفة: لها الخيار وإن كانت تحت حر، روي هذا القول عن طاوس، والشعبي، وابن سيرين، والنخعي، ومجاهد، ومجاهد، وحماد بن أبي سليمان، وبه قال سفيان الثوري، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٢) .
وقالت طائفة: لا خيار لها إذا كان زوجها حرا، كذلك قال عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، والحسن، وعطاء، وأبو قلابة، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار.
٧٣٠٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، والثوري، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا أعتقت عند حر فلا خيار لها (٣) .
٧٣١٠ - حدثنا موسى قال: حدثنا حجاج بن يوسف قال: حدثنا عبد الله قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، وعن سعيد بن المسيب، وحسن، وسليمان بن يسار، وعن نافع، أنهم قالوا: في الأمة إذا أعتقت وتزوجها حر فلا خيار لها (٤) .