فهرس الكتاب

الصفحة 4863 من 7126

وبه نقول. وقال أحمد (١) : هو أن يقرضه قرضا ثم يبايعه على ذلك.

وبه قال إسحاق (١) .

قال أبو بكر: البيع في ذلك كله باطل، لأن منفعة السلف غير معلومة، فإذا كان كذلك صار الثمن غير معلوم.

[ذكر الخبر الدال على أن ما نهي عنه من بيع وسلف وربح ما لم يضمن وشرطين في بيع وما أشبه ذلك، نهي تحريم لا على معنى التأديب]

٧٩٣٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك، ولا ربح ما لم يضمن" (٢) .

[ذكر النهي عن الكالئ بالكالئ]

أجمع أهل العلم على أن بيع الدين بالدين لا يجوز (٣) ، فمن ذلك أن يسلم الرجل إلى الرجل دنانير في عشرة أمداد قمح إلى وقت معلوم، فيأتي الوقت ولا يحضر الذي عليه الطعام الطعام الذي عليه فيشتري الذي عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت