وبه نقول. وقال أحمد (١) : هو أن يقرضه قرضا ثم يبايعه على ذلك.
وبه قال إسحاق (١) .
قال أبو بكر: البيع في ذلك كله باطل، لأن منفعة السلف غير معلومة، فإذا كان كذلك صار الثمن غير معلوم.
٧٩٣٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك، ولا ربح ما لم يضمن" (٢) .
أجمع أهل العلم على أن بيع الدين بالدين لا يجوز (٣) ، فمن ذلك أن يسلم الرجل إلى الرجل دنانير في عشرة أمداد قمح إلى وقت معلوم، فيأتي الوقت ولا يحضر الذي عليه الطعام الطعام الذي عليه فيشتري الذي عليه