وقالت طائفة: إذا مضت أربع سنين من حين ترفع امرأة المفقود أمرها فإن ماله يقسم بين ورثته، هكذا قال قتادة (١) ، وأحمد بن حنبل (٢) .
وقال أحمد (٣) : إذا قدم المفقود، وقد انقسم ميراثه، ما أدركه بعينه أخذه.
قال أبو بكر: لا يجوز قسم ميراثه إلا أن يعلم يقين وفاته.
واختلفوا في العبد يغيب عن امرأته فلا يدري أين هو.
فقالت طائفة: يضرب له نصف أجل الحر إذا لم يدر أين العبد.
هذا قول الزهري، ومالك بن أنس (٤) .
وقال أحمد (٥) : تربص سنتين في الأمة يفقد زوجها. وقال الأوزاعي: على الأمة نصف ما على الحرة إلا على الظهار. وفي قول سفيان الثوري، والشافعي (٦) ، وأهل العراق (٧) : العبد والأمة والحرة في ذلك واحد، لا تزوج زوجة المفقود أبدا حتى يعلم يقين وفاته.