فهرس الكتاب

الصفحة 4980 من 7126

قول البائع مع يمينه، هذا قول النعمان (١) . وفي كتاب ابن الحسن: القول قول المشتري مع يمينه إذا لم تكن بينة.

وكذلك قال سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق (٢) ، قالا: بينة البائع وإلا فالبيع مسلم وهو قول ابن أبي ليلى: أن القول قول المشتري.

وقال الشافعي (٣) : يتحالفان ويتقاسمان اختلافهما في الخيار كاختلافهما في الثمن.

[باب ذكر موت الذي له الخيار في بيع قبل مضي وقت الخيار]

اختلف أهل العلم في موت الذي له الخيار في البيع قبل مضي وقت الخيار، فقالت طائفة: بطل خياره، وليس لورثته خيار. هذا قول سفيان، وأحمد بن حنبل، وأصحاب الرأي (٤) .

وقالت طائفة: لورثته من الخيار ما كان له يقومون مقامه. هذا قول الشافعي (٥) ، ومالك (٦) ، وأبي ثور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت