قول البائع مع يمينه، هذا قول النعمان (١) . وفي كتاب ابن الحسن: القول قول المشتري مع يمينه إذا لم تكن بينة.
وكذلك قال سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق (٢) ، قالا: بينة البائع وإلا فالبيع مسلم وهو قول ابن أبي ليلى: أن القول قول المشتري.
وقال الشافعي (٣) : يتحالفان ويتقاسمان اختلافهما في الخيار كاختلافهما في الثمن.
اختلف أهل العلم في موت الذي له الخيار في البيع قبل مضي وقت الخيار، فقالت طائفة: بطل خياره، وليس لورثته خيار. هذا قول سفيان، وأحمد بن حنبل، وأصحاب الرأي (٤) .
وقالت طائفة: لورثته من الخيار ما كان له يقومون مقامه. هذا قول الشافعي (٥) ، ومالك (٦) ، وأبي ثور.