وبه قال مالك (١) ، والأوزاعي، والبتي، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي (٢) ، وأحمد، وإسحاق (٣) ، والنعمان (٤) .
وكان أبو ثور يقول في العبد والأمة إذا كانا متزوجين، وقد وطئ العبد زوجته، ودخلت الأمة على زوجها فوطئها، فإن كان في رجمهما خلاف رجما وذلك أن الله ﷿ قال ﴿فعليهن نصف ما على المحصنت من العذاب﴾ (٥) . ولم يختلف أهل العلم فيما لا يتجزأ من العقوبات أن حكم العبد والأمة في ذلك مثل حكم الحر من ذلك، إذا سرق العبد والأمة قطعا، وإذا قتل العبد والأمة قتلا، وإن كان شرب خمرا أو قذف وكان ضرب يتجزأ ضربوا نصف ما يضرب الحر والحرة، فإذا [كانا] (٦) محصنين وزنيا، رجما فإن كان فيه إجماع فهو أولى من النظر.
اختلف أهل العلم في الرجل يقيم الحد على عبده وأمته دون السلطان، فقالت طائفة: يقيم الحد عليهما دون السلطان. وممن رأى ذلك: عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر، والحسن البصري، والزهري، وأبو ميسرة، وهبيرة بن يريم، وأبو المهلب.