فهرس الكتاب

الصفحة 1570 من 7126

ذكر الدليل على أن الأمر بأن يصلي بعد الجمعة أربعًا إنما هو لمن أراد ذلك، وعلى أن ذلك غير واجب

١٨٦٨ - أخبرنا علي بن الحسن، قال: نا عبد الله، عن سفيان، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "من كان منكم مصليًّا بعد الجمعة فليصل بعدها أربعًا" (١) .

(وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فرأت طائفة أن يصلي بعدها) (٢) أربعًا، هذا قول عبد الله بن مسعود، وإبراهيم، وإسحاق (٣) ، وأصحاب الرأي (٤) .

١٨٦٩ - حدثنا علي بن الحسن، قال: نا عبد الله، عن سفيان قال: حدثني عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: كان ابن مسعود يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة أربعًا وبعدها أربعًا (٥) .

وفيه قول ثان: وهو أن يصلي بعدها ركعتين ثم أربعًا، روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وابن عمر، وأبي موسى الأشعري، ومجاهد، وعطاء، وحميد بن عبد الرحمن، وبه قال سفيان الثوري (٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت