وقال أحمد: إن شاء صلى ركعتين وإن شاء أربعًا (١) .
١٨٧٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: كان عبد الله بن مسعود يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة أربعًا وبعدها أربعًا، حتى جاءنا علي فأمرنا أن نصلي بعدها ركعتين ثم أربعًا، وبه نأخذ (٢) .
١٨٧١ - حدثنا علان بن المغيرة، قال: نا عمرو بن خالد، قال: نا زهير، قال: نا أبو إسحاق، عن عطاء، قال أبو إسحاق: حدثني غير مرة قال: صليت مع عبد الله بن عمر الجمعة، فلما سلم الإِمام قام فصلى ركعتين ثم قام فصلى أربع ركعات ثم انصرف (٣) .
١٨٧٢ - حدثنا محمد بن علي، قال: نا سعيد، قال: نا سفيان، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، أنه كان يصلي بعد الجمعة ستًّا (٤) .
وروينا عن عمران بن حصين أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين فقيل له: يزعم الناس أنك تصلي إلى الجمعة ركعتين فتجعلهما أربعًا! قال: لأن تختلف (النيازك) (٥) بين أضلاعي أحب إليَّ من أن أفعل ذلك، فلما كانت