ويدل على مثل هذا المعنى، وعلى إباحة الصلاة في الأوقات التي لم ينه عن الصلاة فيها، حديث أنس.
١٠٨٤ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: نا [أبو بشر] (١) ، قال: نا روح، قال: نا أسامة بن زيد، عن حفص بن عبيد الله بن أنس، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: "لا صلاة عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، فإنها تطلع وتغرب على قرني شيطان، وصلوا بين ذلك ما شئتم" (٢) .
وقد ذكرت حديث عمرو بن عبسة مع غيره من الأخبار الدالة على هذا المعنى في غير هذا الموضع.
* * *
١٠٨٥ - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا يعلى بن عبيد، قال: نا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أم سلمة، قالت: دخل علي رسول الله ﷺ بعد العصر فصلى ركعتين فقلت: يا رسول الله إن هذِه صلاة ما كنت تصليها! قال: "قدم وفد بني تميم فحبسوني عن ركعتين كنت أركعهما بعد صلاة الظهر" (٣) .