فهرس الكتاب

الصفحة 2673 من 7126

جائز (١) ، وممن حفظت عنه ذلك سفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي (٢) ، وأحمد، وإسحاق (٣) ، وأصحاب الرأي (٤) .

* * *

[ذكر الإشارة بالأمان]

٦٢٦٦ - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا أبو عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب: والله لو أن أحدكم أشار بإصبعه إلى السماء إلى مشرك، فنزل إليه على ذلك فقتله، لقتلته به (٥) .

وقال مالك (٦) ، والشافعي (٧) : الإشارة بالأمان أمان، غير أن الشافعي قال (٢) : فإن قال لم أؤمنهم بها، فالقول قوله، وإن مات قبل [أن] (٨) يقول شيئا فليسوا بآمنين، إلا أن يجدد لهم الوالي أمانًا، وعلى الوالي إذا مات قبل [أن] (٨) يبين، أو قال وهو حي: لم أؤمنهم، أن يردهم إلى مأمنهم، وينبذ إليهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت