واختلفوا في النبش عمن دفن ولم يغسل؛ فقال أكثر أهل العلم: يخرج فيغسل. هكذا قال مالك (١) ، والثوري، والشافعي (٢) . إلا أن مالكًا قال: ما لم يتغير (٣) .
وقال أصحاب الرأي: إذا وضع في اللحد ولم يغسل، ولم يهل عليه التراب أخرج فغسل وصلى عليه، (وإن كانوا نصبوا اللَّبِن، وأهالوا عليه التراب) (٤) لم ينبغ لهم أن ينبشوا الميت من قبره (٥) .
قال أبو بكر: يخرج ويغسل ما لم يتغير. كما قال مالك. وإن نسوا الصلاة عليه لم يخرج، وصلي على القبر؛ للثابت عن النبي ﷺ أنه صلى على قبر.
* * *