فهرس الكتاب

الصفحة 6349 من 7126

وقال أصحاب الرأي (١) ولا تحصنه الصبية، وإن كان مثلها يجامع، ولا تحصنه المغلوبة العقل، وفي قول الشافعي (٢) : تحصنه المغلوبة على عقلها إذا جامعها بنكاح. وكان مالك يقول (٣) : الصبي إذا كان مثله يجامع، وجامع امرأته لا يحصنها. وكذلك قال أصحاب الرأي (٤) . وفي قول الشافعي (٥) : يحصنها. ذكر إحصان العبيد والإماء

اختلف أهل العلم في إحصان العبيد والإماء:

فقالت طائفة: لا تحصن الحرة العبد إلا أن يعتق، وهو زوجها، فيمسها بعد عتقه. هكذا قال مالك (٦) .

وقال مالك في الأمة تكون تحت الحر فتعتق وهي تحته قبل أن يفارقها: أنه يحصنها إذا كانت عتقت وهي عنده إذا أصابها بعد العتق، وهذا قول أصحاب الرأي (٧) . وقال الحسن في عبد تزوج حرة ثم أعتق ثم زنى قبل أن يمسها قال: يجلد ولا يرجم، وإن مسها بعد العتق ثم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت