حتى يعقد عقدا مستأنفا جائزا، هكذا قال الشافعي (١) ﵀ وأبو عبيد (٢) ، وأبو ثور. وقال أحمد (٣) : يعجبني أن يجدد النكاح.
وقالت طائفة: إذا أجازته جاز، هكذا قال أصحاب الرأي (٤) .
وفيه أيضا قول ثالث وهو: أن ذلك لا يثبت بإجازتها إلا أن يكون ذلك بالقرب. حكي هذا القول عن مالك بن أنس (٥) .
قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.
قال أبو بكر: قال عامة أهل العلم في وليين زوجا امرأة برضاها أن النكاح للأول إذا لم يكن دخل بها الآخر.
٧٢٠٧ - روي ذلك عن شريح أنه قال (٦) : إذا نكح المجيزان فهو للأول، وكذلك قال الحسن والزهري (٧) وقتادة (٨) وابن سيرين (٩) ،