فهرس الكتاب

الصفحة 3866 من 7126

حتى يعقد عقدا مستأنفا جائزا، هكذا قال الشافعي (١) ﵀ وأبو عبيد (٢) ، وأبو ثور. وقال أحمد (٣) : يعجبني أن يجدد النكاح.

وقالت طائفة: إذا أجازته جاز، هكذا قال أصحاب الرأي (٤) .

وفيه أيضا قول ثالث وهو: أن ذلك لا يثبت بإجازتها إلا أن يكون ذلك بالقرب. حكي هذا القول عن مالك بن أنس (٥) .

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.

[ذكر الوليين يزوجان المرأة بأمرها]

قال أبو بكر: قال عامة أهل العلم في وليين زوجا امرأة برضاها أن النكاح للأول إذا لم يكن دخل بها الآخر.

٧٢٠٧ - روي ذلك عن شريح أنه قال (٦) : إذا نكح المجيزان فهو للأول، وكذلك قال الحسن والزهري (٧) وقتادة (٨) وابن سيرين (٩) ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت