ومالك بن أنس (١) ، والأوزاعي، والثوري (٢) ، والشافعي (٣) ﵀ وأحمد (٤) ، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٥) .
فإن دخل بها الآخر ففي قول مالك (٦) : الذي دخل بها أولى.
وكذلك قال عطاء بن أبي رباح (٧) .
وكان قتادة والثوري، والشافعي ﵀ وأحمد، وإسحاق، والنعمان يقولون: إنها زوجة للأول.
وروي هذا القول عن علي بن أبي طالب ﵇ (٨) ، وقال قتادة (٩) والشافعي (١٠) ﵀ وغيره: لها مهرها على الوطء، ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها.
وقال أبو بكر: هكذا أقول، إنها زوجة الأول، لأن نكاح الثاني