فهرس الكتاب

الصفحة 4506 من 7126

وإذا تزوج رجل في مرضه امرأة مريضة على ألف درهم ولا مال له غيرها، ومهر مثلها مائة درهم، ثم اختلعت منه قبل أن يدخل بها، ثم ماتت من ذلك المرض، ومات الزوج، فإن مهرها مائة درهم، وبطلت الزيادة، وما اختلعت عليه فهو له ويكون لورثته من الألف تسعمائة، ويكون لورثتها مائة درهم، ولا يتوارثان، وذلك أن الخلع لا رجعة فيه. هكذا قال أبو ثور.

وقال أصحاب الرأي (١) : يكون لورثتها من الألف مائتا درهم وخمسة وسبعون درهما، ولورثة الزوج سبعمائة وخمسة وعشرون درهما.

[ذكر الخلع دون السلطان]

اختلف أهل العلم في الرجل يخالع زوجته دون السلطان.

فقال كثير من أهل العلم: ذلك جائز روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان ﵄ ، وأنهما أجازا ذلك، وبه قال شريح، والزهري، ومالك (٢) ، والشافعي (٣) ، وأحمد (٤) ، وإسحاق (٥) ، وحكي هذا القول عن ابن شبرمة، وعبيد الله بن الحسن، والنعمان (٦) ، ومحمد بن الحسن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت