قال الله - جل ذكره من قائل -: ﴿للذين يؤلون من نسائهم﴾ (١) . وكان أبي بن كعب يقرؤها ﴿للذين يؤلون من نسائهم﴾ قال: "يقسمون" (٢) ، وكذلك قرأها ابن عباس.
اختلف أهل العلم في الرجل يولي من زوجته أربعة أشهر أو أقل:
فقالت طائفة: لا يكون الرجل موليا حتى يحلف أن لا يمسها أبدا.
كذلك قال ابن عباس (٣) .
وفيه قول ثان: وهو أن الإيلاء إنما هو أن يحلف أن لا يطأها أكثر من أربعة أشهر. كذلك قال مالك (٤) ، والشافعي (٥) ، وأحمد بن حنبل (٦) ، وأبو ثور.