فهرس الكتاب

الصفحة 4509 من 7126

وفيه قول ثان: وهو أن الحكمين لا يفرقان إلا أن يجعل ذلك الزوجان بأيديهما. كذلك قال عطاء.

وقال الحسن: إنما بعثا ليشهدا على الظالم بظلمه. وقال الشافعي (١) : لا يفرقان إلا بأمر الزوج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت