قال أبو بكر: قول الثوري والشافعي صحيح، وقد ذكرت الخبر [الذي] (١) يدل على ما قلناه بعد.
واختلفوا فيمن أسلف إليه في طعام فوجد بعض الثمن زائفا.
فقالت طائفة: يتم من السلم بحساب الجيد، ويسقط من البيع بحساب ما رد عليك.
هذا قول سفيان الثوري (٢) ، وأحمد بن حنبل (٢) .
وقالت طائفة: له إبداله والسلم جائز وليس كالصرف، هذا قول أبي ثور.
وقال إسحاق (٣) : / فيها قولان: أحدهما كما قال أحمد (٣) .
والقول الثاني كما قال أبو ثور.
وقال الأوزاعي: إذا وجد فيها دينارا مكروها أبدله، فإن أخر ذلك (بل) (٤) رآه فلم يأت به إذا كان دون ثلاثة أيام ثم أتاك فأبدله، وإن صبر بأكثر من ثلاثة أيام فأكثر مضى السلف وفسد سلف الدينار وحده (٥) .