فهرس الكتاب

الصفحة 573 من 7126

وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم ممن يقول بالتحديد في المسح على الخفين على أن من مسح ثم قدم الحضر، خلع خفه، وإن كان مسح أقل من يوم وليلة مسافرًا، ثم قدم فأقام، أن له ما للمقيم، إن كان مسح في السفر يومًا وليلة، مسح بعد قدومه تمام يوم وليلة، هذا قول سفيان، والشافعي (١) ، وأحمد (٢) ، وأصحاب الرأي (٣) .

* * *

ذِكْرُ حد السفر الذي يمسح فيه مسح السفر

اختلف أهل العلم في حد السفر الذي يمسح فيه المسافر مسح السفر، فقالت طائفة: إذا كان سفره ذلك ثلاثة أيام ولياليهن، مسح مسح المسافر، فإن كان سفرًا أقل من ثلاثة أيام، فهذا والمقيم سواء. هذا قول أصحاب الرأي (٤) .

وفيه قول ثان: وهو أن لكل مسافر أن يمسح مسح السفر إلا مسافرًا منع منه حجة.

والحجة لقائل هذا القول قول النبي ﷺ: "يمسح المسافر" . ولم يقل: يمسح مسافر دون مسافر.

واختلفوا في الرجل المقيم يمسح على خفيه يومًا وليلة، فينقضي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت