فهرس الكتاب

الصفحة 129 من 7126

قال: فمن ادعى الإجماع في المسافر يدخل في صلاة المقيم مع ما ذكرناه من اختلاف فيه قليل المعرفة بالإجماع والاختلاف في هذِه المسألة.

- حجية الإجماع:

في أول (كتاب المضاربة) :

قال أبو بكر: لم نجد للقراض في (كتاب الله ذكرًا ولا في سنة نبيه ﷺ ، ووجدنا أهل العلم قد أجمعوا على إجازة القراض بالدنانير والدراهم فوجب لما لم يكن له في (كتاب الله، ولا في سنة رسول الله ﷺ أصل أن يجاز منه ما أجمعوا عليه، ويوقف على إجازة ما اختلفوا فيه منه.

وفي كتاب البيوع تحت باب (النهي عن بيع المجر) :

قال بعد أن ساق حديث ابن عمر " أنه نهى عن بيع المجر": البيع في هذا باطل؛ لأن ذلك إنما أجمع أهل العلم عليه وهو من بيوع الفرد، وإن كان في إسناد الحديثين مقال.

- دعوى الإجماع في عصر مع وقوع الخلاف في العصر السابق عليه.

في (كتاب الكفالة - باب الكفالة في الحدود) .

قال أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار - إلا شيئًا رويناه عن الأوائل.

- لا يجتمع أهل العلم إلا على حق.

في (كتاب أمهات الأولاد تحت أول أبوابه)

قال أبو بكر: وقل ما يجمع من ذكرنا على شيء إلا كان الحق ولم يجز أن يعدل عن قول جماعتهم، إذ غير جائز على عوامهم وجماعاتهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت