قال: فمن ادعى الإجماع في المسافر يدخل في صلاة المقيم مع ما ذكرناه من اختلاف فيه قليل المعرفة بالإجماع والاختلاف في هذِه المسألة.
في أول (كتاب المضاربة) :
قال أبو بكر: لم نجد للقراض في (كتاب الله ذكرًا ولا في سنة نبيه ﷺ ، ووجدنا أهل العلم قد أجمعوا على إجازة القراض بالدنانير والدراهم فوجب لما لم يكن له في (كتاب الله، ولا في سنة رسول الله ﷺ أصل أن يجاز منه ما أجمعوا عليه، ويوقف على إجازة ما اختلفوا فيه منه.
وفي كتاب البيوع تحت باب (النهي عن بيع المجر) :
قال بعد أن ساق حديث ابن عمر " أنه نهى عن بيع المجر": البيع في هذا باطل؛ لأن ذلك إنما أجمع أهل العلم عليه وهو من بيوع الفرد، وإن كان في إسناد الحديثين مقال.
- دعوى الإجماع في عصر مع وقوع الخلاف في العصر السابق عليه.
في (كتاب الكفالة - باب الكفالة في الحدود) .
قال أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار - إلا شيئًا رويناه عن الأوائل.
- لا يجتمع أهل العلم إلا على حق.
في (كتاب أمهات الأولاد تحت أول أبوابه)
قال أبو بكر: وقل ما يجمع من ذكرنا على شيء إلا كان الحق ولم يجز أن يعدل عن قول جماعتهم، إذ غير جائز على عوامهم وجماعاتهم