أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للمطقة التي يملك زوجها رجعتها السكنى، والنفقة (١) .
واختلفوا في وجوب السكنى والنفقة للمطلقة ثلاثا إذا لم تكن حبلى.
فقالت طائفة: لا سكنى لها ولا نفقة. روي هذا القول عن ابن عباس (٢) .
وكذلك قال عكرمة، والحسن، والشعبي. وقال عطاء، والزهري، وعروة: لا نفقة لها. وهذا قول أحمد بن حنبل، وإسحاق (٣) ، وأبي ثور، وحجتهم حديث فاطمة بنت قيس أنها أتت النبي ﷺ فجعل [لها] (٤) السكنى والنفقة، فقيل له: أنه طلقها ثلاثا. قال: "لا سكنى لك، ولا نفقة" ، وأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم (٥) .
وقالت طائفة: لها السكنى والنفقة، حاملا كانت أو غير حامل. هكذا