فهرس الكتاب

الصفحة 4675 من 7126

[كتاب أبواب النفقات لذوات العدد من الطلاق والوفاة]

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للمطقة التي يملك زوجها رجعتها السكنى، والنفقة (١) .

واختلفوا في وجوب السكنى والنفقة للمطلقة ثلاثا إذا لم تكن حبلى.

فقالت طائفة: لا سكنى لها ولا نفقة. روي هذا القول عن ابن عباس (٢) .

وكذلك قال عكرمة، والحسن، والشعبي. وقال عطاء، والزهري، وعروة: لا نفقة لها. وهذا قول أحمد بن حنبل، وإسحاق (٣) ، وأبي ثور، وحجتهم حديث فاطمة بنت قيس أنها أتت النبي ﷺ فجعل [لها] (٤) السكنى والنفقة، فقيل له: أنه طلقها ثلاثا. قال: "لا سكنى لك، ولا نفقة" ، وأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم (٥) .

وقالت طائفة: لها السكنى والنفقة، حاملا كانت أو غير حامل. هكذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت