قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي (١) ، وروي هذا القول عن عمر (٢) ، وعبد الله (٣) وبه قال شريح (٤) .
واختلف في هذه المسألة عن إبراهيم النخعي، فأشهر الروايتين عنه موافقة هذا القول (٥) ، وروي عنه أنه كان يقول: المطلق ثلاثا لا يجبر على النفقة (٦) .
وفيه قول ثالث: وهو أن لها السكنى، ولا نفقة لها. هذا قول مالك بن أنس (٧) ، وابن أبي ليلى، والشافعي (٨) ، وأبو عبيد، وكذلك قال سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، والحسن البصري، وعطاء، والشعبي، وعبد الرحمن بن مهدي (٩) .