قال أبو بكر: أما الفرقة الأولى فقد ذكرنا ما احتجت به.
واحتجت الفرقة الثانية بقول عمر بن الخطاب: لا ندع كتاب ربنا ﷿ وسنة نبينا ﷺ لقول امرأة لا ندري لعلها نسيت أو شبه عليها (١) ، وقد كان أحمد بن حنبل ينكر حديث عمر، ويقول: لا يصح حديثه.
واحتجت الفرقة الثالثة بظاهر كتاب الله في إيجابه السكنى لهن، وإبطال النفقة عنه، قال الله ﵎: ﴿أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن﴾ (٢) قالت: فعم بالسكن المطلقات كلهن وخص أولات