فهرس الكتاب

الصفحة 2904 من 7126

وكرهت طائفة القضاء في المساجد، وقالت: القاضي يحضره الحائض والذمي وتكثر الخصومات بحضرته والمساجد تجنب ذلك. روينا عن عمر بن عبد العزيز: أنه كتب إلى القاسم بن عبد الرحمن: لا تقضي في المسجد فإنه يأتيك الحائض والمشرك. وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه قال: لو كان لي من أمر الناس [شيء] (١) ما تركت اثنين يختصمان في المسجد.

وقال الشافعي (٢) : أحب أن يقضي القاضي في موضع بارز للناس لا يكون دونه حجاب، وأن يكون في غير المسجد، لكثرة من يغشاه لغير ما بنيت له المساجد.

[ذكر إقامة الحدود في المساجد]

اختلف أهل العلم في إقامة الحدود في المساجد، فقالت طائفة: لا تقام الحدود في المساجد.

٦٤٦٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قال: أتي عمر برجل في شيء فقال: أخرجاه من المسجد فاضرباه (٣) .

٦٤٧٠ - وحدثني علي، عن أبي عبيد، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الواحد بن زياد، عن حجاج، عن الفضيل بن عمرو، أن عليا أتي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت